10:35 ص

اللائحه 90


لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بالقرار 90 لسنة 2013 م
قرار
وزير الدولة لشئون الشباب
رقم (90) لسنة 2013
صادر بالتاريخ25/6/2013
وزير الدولة لشئون الشباب
- بعد الأطلاع على الدستور المصرى الصادر بتاريخ 25/12/2012
- وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 2005 بأنشاء المجلس القومى للشباب
- وعلى قرار رئيس الجمهوريةرقم 90 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 2012 بشأن تحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الشباب وتعديل بعض أحكام القرار الجمهورى رقم 425 لسنة 2005 المشار إلية
- وعلى لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب الصادرة بقرار رئيس المجلس القومى للشباب رقم 120 لسنة2009 والقرارات المعدلة لة
- وعلى ما عرضة رئيس الأدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والسيد المستشار القانونى لوزير الدولة للشباب
قرار
المادة الأولى:
تعتمد لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب المرفقة وتلغى كافة القرارات التى تخالف ذلك
المادة الثانية :
يقصد فى هذا النظام :
·       بالوزير المختص : وزير الدولة للشباب.
·       الجهة الأدارية المركزية : الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات
·       الجهة الأدارية المختصة : مديريات الشباب بالمحافظات.
المادة الثالثة :
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدورة
صدر فى 16شعبان 1434
الموافق 25 يونيو 2013م
لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب
الباب الأول
الفصل الأول
ماهية مراكز الشباب ؛وأهدافه؛وتأسيسة؛وإشهاره
مادة (1)
مركز الشباب هيئة أهلية شبابية تربوية ذات نفع عام وله شخصية إعتبارية مستقلة يسهم فى التنمية الشاملة للنشء والشباب وتأهيلهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا ونفسيا وإجتماعيا وإقتصاديا وتمكينهم من المشاركة السياسية الفعالة باسثمار وقت فراغهم فى ممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والأجتماعية والرياضية والوطنية ويسعى لإ كسابهم المهارات التى تكفل تحمل المسؤلية فى إطار القانون والسياسة العامة للدولة .
مادة (2)
يهدف المركزإلى إعداد النشء والشباب وتنشئتهم تنشئة صالحة متوازنة وتنمية قدراتهم وأكتساب مواهبهم ورعاية مبتكراتهم وإبداعهم فى شتى المجالات ويعمل على تحقيق الأهداف الأتية:
1.   غرس وإنماء منظومة القيم المميزة للشخصية المصرية .
2.   تنمية الوعى الثقافى والصحى للنشءوالشباب
3.   تعظيم الأستفادة من الأوقات الحرة (الفراغ) للنشء والشباب وإستثمارها الأستثمار الأمثل .
4.   المساهمة فى توفير وضع اقتصادى كريم للنشء والشباب .
5.   تفعيل وتعميق المشاركة السياسية والمجتمعية والتنموية للنشء والشباب.
6.   كفالة حرية التعبير عن الرأى للنشء والشباب وفق الدستور والقانون .
7.   بناء قدرات النشء والشباب وتدريبهم على تحمل المسئوليات .
 ولمراكز الشباب أن يتخذ كافة الوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف ومنها :-
·       تكوين اللجان وفرق النشاط التى تقوم بوضع خطط  البرامج والمشروعات والأنشطة وتنفيذها وتقويمها .
·       توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لكافة المراحل السنية .
·       إكتشاف وتبنى ورعايةالموهوبين فى كافة المجالات والعمل على تواصلهم مع لبجهات المعنية بصقل وتطوير مواهبهم .
·       التدريب على الممارسة الديمقراطية والحوار وقبول الرأى الأخر وعقد منتديات حوار بين النشء والشباب والمسئولين التنفيذيين ونواب البرمان بغرفتية وممثلى مؤسسات المجتمع الأهلى والمدنى والرموز المجتمعية والثقافية والرياضية والدينية  ..............الخ .
·       تنظيم مشروعات الخدمة العامة وبرامج التطوع الجماعى وبصفة خاصة فى مجالات مكافحة التدخين وتعاطى المخدرات والأدمان ومحو الأمية وحماية البيئة .
·       تنمية الوعى بدور المرأة فى المجتمع وتشجيع مساهمتها ومشاركتها فى كافة البرامج والأنشطة .
·       المساهمة فى حل مشكلات الشباب العامة فى القطر أوالخاصة بالمربع الجغرافى المحيط بمركز الشباب .
·       نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل (كتعلم اللغات الأجنبية واستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة والدورات الفنية المؤهلة لسوق العمل) .
·       تشجيع وتبنى مبادرات النشء والشباب والمساهمة فى تنفيذها .
·       رعاية برامج وأنشطة ذوى الأحتياجات الخاصة ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير .
·       تشجيع وتنظيم الفرق الكشفية والجوالة وأعدادهم فى المراحل السنية المختلفة .
·       عقد المسابقات التنافسية بين النشء والشباب فى شتى المجالات .
مادة(3)
يباشر المركز إختصاصاتة فى إطار السيسة العامة للدولة والتخطيط الذى تضعة الجهة الأدارية المركزية .
مادة(4)
يجرى تأسيس مركز الشباب والترخيص له وإشهاره وفقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975م وتعديلاته وطبقا لأحكام هذا النظام .
مادة(5)
تقدم الأوراق اللأزمة لإشهار المركز للجهة الأدارية المختصة ويجب أن يكون طلب الأشهار موقعا علية من الرئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية ومرفقا به خمس نسخ من الأوراق الآتية :
1.   نموذج يشمل على أسم المركز ومقره وشعارة وتاريخ التأسيس .
2.   قرار تخصيص من الجهة الحكوميةالمالكة للأرض أو عقد ملكية مسجل بالشهر العقارى سواء بالشراء أو التبرع أو التنازل النهائى لصالح مركز الشباب موثقا بالشهر العقارى وفى كل الأحوال لا تقل المساحة الكلية عن 1500 متر مربع (8قراط و8أسهم)وتكون صالحة لإقامة ملعب خماسى ومبنى إدارى .
3.   توافر عدد من الأعضاء المؤسسيين لايقل عن مائة عضومنهم خمسون تحت السن الثلاثين عاما .
4.   كسف بأسماء أعضاء مجلس الأدارة الأول يشمل على أسم العضو وجنسيتة وديانتة وتاريخ وجهة ميلادة ومؤهله وعنوانة ومهنتة .
5.   محضرإجتماع الجمعية العمومية التأسيسية .
6.   محضر إجتماع مجلس الأدارة الأول .
7.   قرار مجلس الأدارة بتفويض أحد أعضائه فى تقديم أوراق الأشهار .
8.   النظام الأساسى مطابقا للنموذج الذى تضعه الجهة الأدارية المركزية .
9.   الأتصال الدال على سداد رسم الأشهار للخزينة العامة ولا ترد فى أية حالة من الحالات .
10.                    تقرير الأدارة المختصة بإشهار مركز الشباب ونشرة بالوقائع المصرية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الأوراق بعد إعتماد الجهة الأدارية المركزية .
الفصل الثانى
(أنواع العضوية وشروطها)
مادة(6)
أنواع العضوية:-
                 1-عضو مؤسس    2-عضوعامل     3-عضو منتسب
مادة(7)
شروط العضوية :
       أولا :العضو المؤسس
                           هو عضو الجمعية التأسيسية للمركز وهو عضو عامل له كافة حقوق ووأجبات العضوية .
       ثانيا :العضو العامل
                          هو العضو الذى يحق له أن يشترك فى المركز ويسهم فى جميع أنشطتة ويتمتع بكافة الحقوق ويتحمل جميع الألتزامات المتربية على هذه العضوية ويشترط فيه :
1-   أن يكون مصرى الجنسية .
2-   ألا يقل سنه عن 18 سنة ميلادية .
3-   أن يكون مقر إقامته بالحى أو القرية التى بها المركز ويجوز منح العضوية العاملة بأقرب مركز شباب فى حالة عدم وجود مركز بمحل إقامتة .
4-   أن يسدد الأشتراك المقرر لهذه العضوية .
5-   ألايكون محروما من مباشرة حقوقة المدنية والسياسية .
6-   أن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم تصدر ضده أية أحكام نهائية فى جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
7-   ألا يكون قد سبق فصله أو أسقاط عضويتة من إحدى الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة لأسباب لاتتعلق بسداد الألتزامات المالية ما لم تزل أسباب ذلك .
       ثالثا :العضو المنتسب
              هو العضو الذى تتوافر بشأنه كافة شروط العضوية العاملة ويقل سنة عن ثمانية عشر سنة ميلادية وقت تقديم طلب العضويه وينقل إلى سجل العضوية العاملة عند بلوغة ثمانية عشر سنة ميلادية بشرط سعداده الرسوم المقررة للعضوية العاملة وإستيفاء إستمارة العضوية الخاصة بذلك .
ويعتبر العضو الذى تتوافر بشأنه كافة شروط العضوية العاملة فيما عدا شرط الأقامة عضوا منتسبا بصرف النظر عن سنه .

الفصل الثالث
إجراءات العضوية والحقوق والواجبات
مادة (8)
تمسك إدارة المركز سجلا خاصا لقيد العضوية وفق النموذج المعتمد من الجهة الأدارية المركزية وتخيم كل صفحة بخاتم الجهة الأدارية المختصة وخاتم المركز يثبت به أسم العضو وبياناته وتاريخ سداد الأشتراك ويوقع عليه دوريا من المشرف المالى ومدير المركز مع إثبات تاريخ ذلك .
على أن توافى الجهة الأدارية المختصة والجهة الأدارية المركزية بصورة رسمية ما يستجد فى هذا السجل كل ثلاثة أشهر ومرفق به صورمن إيصالات تحصيل رسم الأشتراك :
ويكون لكل عضو رقم عضويه واحد فقط لايجوز تغيره أو تعديله مهما كانت الأسباب .
مادة(9)
أجرات العضوية
يقدم طلب العضوية لأدارة المركز على الأستمارة المخصصة لذلك وعلى إدارة المركز التأكد من شروط العضوية الواردة بالمادة(7) من هذه اللأئحة قبل قبول الطلب والسماح له بسداد رسوم العضوية وكافة الرسوم المستحقة الأخرى ويعرض الطلب على أول أجتماع لمجلس إدارة المركز للأحاطة وتعتبر العضوية مقبولة من تاريخ سداد رسم الأشتراك وكافة الرسوم المستحقة .
مادة (10)
واجبات وحقوق الأعضاء
يلتزم أعضاء المركز بالواجبات الأتية
-        احترام نظام المركز ولوائحه .
-        المحافظة على منشأت المركز ومنقولاتة وملاعبة
-        الوفاء بالالتزامات المالية المقررة
-        الألتزام بقرار الجمعية العمومية ومجلس الأدارة وتعليمات إدارة المركز .
يتمتع أعضاء المركز بالحقوق الأتية 
-        دخول المركز فى المواعيد المقررة .
-        استعمال مرافق المركز وملاعبة ومزاولة الأنشطة طبقا للنظم المعمول بها .
-        اصطحاب زوار بالشروط والأوضاع التى تقرها إدارة المركز .

الفصل الرابع
ماده (11)

تسقط العضويه عن أعضاء المركز فى الحالات الاتيه:-

·       اذا فقد شرطا من شروط العضويه.
·       الفصل من عضوية المركز حسب الشروط, والاحكام الواردة فى هذا النظام.
·       اذا لم يقم العضو بسداد الاشتراكات ثلاث سنوات متتاليه, وذلك بغير حاجه الى انذاره, او اخطاره ويجب على ادارة المركز ان تتضمن استمارة العضويه حكم هذه الماده.
·       وفيما عدا التأخر من سداد الاشتراكات, يتعين على مجلس الاداره اصدار قرار باسقاط العضويه, واخطار العضو بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المثبت باستمارة العضويه بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار,ولا يجوز للعضو الذى اسقطت عضويته استرداد أيه رسوم, او اشتركات,او تبرعات يكون قد قدمها للمركز نظير عضويته.
مادة(12)

     يتم اعادة العضويه الى الاعضاء الذين أسقطت عضويتهم- بسب عدم سداد الاشتراك-اذا سددوا جميع المبالغ المتأخرة عليهم.
الباب الثانى
(ماهية المركز )
الفصل الأول
(الأشتراكات والرسوم والتبرعات)
مادة (13)
تبدأ السنة المالية للمركز من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من العام التالى .
مادة(14)
يتعين على عضو أن يسدد الأشتراك السنوى فى المواعيد المحددة وحسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية .
تحدد اللأئحة المالية مواعيد وطريقة تحصيل الأشتراكات والأجراءات التى تتبع فى ذلك وأحوال الأعفاء منها وتسدد الأشتراكات بإيصالات مسلسلة على أن يختم كل إيصال بخاتم المركز والجهة الأدارية المختصة .
مادة(15)
الأشتراكات
تكون فئات الأشتراك السنوى للعضوية العاملة والمنتسبة وفقا لما يلى :
- مراكز شباب القرى :خمسة جنيهات بدون تحصيل أى رسوم أخرى .
- مراكز شباب المدن : لايقل عن عشرة جنيهات ولا يزيد عن ثلاثين جنيها وذلك بعد موافقة الجهة اأدارية المختصة .
وفى جميع الأحوال يعفى مصابو ثورة 25 يناير وذوو الأحتياجات الخاصة والمتفرقون دراسيا من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والأزهرية الحاصلون على أكثر من 90%وطلاب المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة والأزهرية الحاصلون على تقدير جيد جدا على الأقل من 90%من رسوم الأشتراك السنوى ويعفى باقى الطلاب بنسبة 50%من تلك الرسوم
مادة(16)
الرسوم :
لمجلس إدارة مراكز شباب المدن إقرار تحصيل رسم التحاق للأعضاء الجدد لمرة فقط أو أية رسوم إضافية على قيمة الأشتراكات السنوى مقابل الخدمات الأضافية التى يقدمها المركز .
وفى جميع الأحوال لا يتم زيادة الأشتراكات أو فرض أية رسوم تحت أى مسمى إلا بموافقة مسيقة من الحهة الأدارية المركزية بناء على عرض الجهة الأدارية المختصة .
وعلى جميع المراكز التى تفرض أية رسوم أخرى غير الأشتراك السنوى عرض الأمر على الجهة الأدارية المركزية لأقراره خلال ثلاثة أشهر من تارخ اصدار هذا النظام .
مادة(17)
لا يجوز للمركز قبول تبرعات مالية أو عينية من الجهات أو الأفراد إلابعد موافقة مسبقة من الجهة الأدارية المختصة .
الفصل الثانى
(موارد مراكز الشباب وأختصاصات مراقب الحسابات)
مادة(18)
تتكون موارد المركز من :
1-   أشتراكات الأعضاء والرسوم التى تحددها اللائحة المالية المعتمدة من الجهة الأدارية المختصة .
2-   حصيلة إيرادات الحفلات والمباريات والأعلانات وإيجار المحلات والصالات والملاعب بعد موافقة الجهة الأدارية المختصة .
3-   الأعانات .
4-   التبرعات والهبات التى يقبلها مجلس الأدارة بشرط الموافقة الصريحة للجة الأدارية المختصة .
5-   عائد أستثمار أموال المركز .
6-   الأيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الأدارية المختصة .
مادة (19)
على المركز أن يودع أمواله النقدية بأسمه لدى أحد المصارف أو مكاتب البريد التى تأذن بها الجهة الأدارية المختصة ويجب إخطارها برقم الحساب ولا يجوز فتح أية حسابات أخرى أو نقلها أو تغييرها إلا بموافقة صريحة مسبقة من الجهة الأدارية المختصة .
مادة (20)
لا يجوز أن يتجاوز قيمة ما يصرفه المركز من مصروفات إدارية عن 30%من مجموع إيراداته السنوية إلا بموافقة الجهة الأدارية المختصة على أن يخصص ثلث ذلك المبلغ على الأقل للصيانة ويجب ألا تتجاوز نسب بنود الميزانية التقديرية للمركز كالأتى :
-        25%للنشاط الثقافىوالفنى والأجتماعى والدينى .
-        20%للنشاط الرياضى .
-        15%للنشاط الكشفى والتطوعى والخدة العامة والوعى الصحى .
-        10%للتثقيف السياسى  .
ويجوز زيادة المنصرف لنشاط معين فى حالة تحقيق هذا النشاط لأيرادات ذاتية بشرط موافقة الجهة الأدارية المختصة .
ولا يجوز للمركز أن ينفق أمواله فى الأغراض التى أنشىء من أجلها وله أن يستغل فائض إيراداتة أو استثمار جزء من أمواله الثابتة أو المنقولة لضمان مورد ثابت فى أعمال محققة للربح على ألا يؤثر ذلك فى نشاطة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة الأدارية المختصة .
مادة (21)
يراجع حسابات المركز مراقبة حسابات من المقيدين بجداول المحاسبين القانونيين تنتخبة الجمعية العمومية وتحدد مكافأتة ويتولى الأختصاصات التالية :
1.   مراجعة حسابت المركز وفحص مستنداته ومطابقتها للأئحه المالية.
2.   مراجعة تطبيق بنود الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات لمجلس الأدارة للعمل على تلافيها وإذا لم يقم مجلس الأدارة بذلك يقوم مراقب الحسابات بإخطار الجهة الأدارية المختصة بتقرير فى هذا الشأن.
3.   مراجعة الحساب الختامى وعرضه على مجلس الأدارة مشفوعا بتقرير مدعم بالمستندات المؤيدة .
4.   تقديم تقرير سنوى للجمعية العمومية عن حالة المركز المالية.
5.   وإذا خلا منصب مراقب الحسابات أو امتنع عن مباشرة اختصاصاته وبعد موافقة الجهة الأدارية المختصة يختار مجلس الأدارة من يحل محلة على أن يعرض ذلك على جمعية عمومية.
الباب الثالث
الجمعية العمومية
تكوينها/موعدها وإجراءاتها/نصابها/اختصاصاتها
مادة(22)
تتكون الجمعية العمومية لمركز الشباب من الأعضاء العاملين بالمكز المسددين لاشتراكاتهم .الذين مضى على عضويتهم العاملة سنة على الأقل من تاريخ سداد الأشتراك حتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية ويستثنى من هذا الشرط مراكز الشباب التى لم يمض عام على إشهارها .
مادة(23)
1.   تجتمع الجمعية العمومية للمركز اجتماعا عاديا مرة كل عام فى موعد يحدده مجلس الأدارة خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية سبتمر من كل عام وفقا للضوابط التى تحددها الجهة الأدارية المركزية.
2.   توجة الدعوة من مدير المركز إلى الأعضاء لحضور الأجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لاتقل عن ثلاثين يوما وذلك بالأعلان فى أكثر من مكان ظاهر بالمركز ويجب أن يتضمن الأعلان موعد ومكان وجدول أعمال الأجتماع وأخر موعد لتسديد الأشتراكات.
3.   إذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الأدارة توجة الدعوة قبل موعد الأجتماع بمدة لاتقل عن خمس وأربعين يوما عن طريق النشر بأحد الصحف اليومية.
4.   ويجب أن تتضمن الدعوة فى هذة الحالة فتح باب الترشيح لتلقى الطلبات خلال أسبوع من تاريخ توجية الدعوة ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح الموضحة بهذا النظام مرفقا بها المستندات اللآزمة للترشيح وكذا الترشيح لمراقب الحسابات وموعد ومكان الأجتماع وجدول الأعمال وموعد الأعادة عند تساوى الأصوات فى انتخابات مجلس الأدارة.
5.   بعد غلق باب الترشيح يجتمع مجلس إدارة المركز خلال أسبوع لتتحقق من توافر الشروط اللأزمة فى المرشحين وإخطار الجهة الأدارية المختصة بأسمائهم وملاحظاته عليهم فى اليوم التالى وإعلان ذلك بمقر المركز.ولمن أبديت بشأنهم ملاحظات التقدم للجهة الأدارية المختصة بالرد عليها مؤيدة بالمستندات خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين وعلى الجهة الأدارية المختصة استبعاد من لا تتوفر فيهم شروط الترشيح وإخطار المركز بذلك .
6.   تعلن كافة بنود جدول الأعمال بمرافقاتة وكشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الأجتماع موقع علية من مدير المركزورئيس مجلس الأدارة قبل الأجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما فى مكانين ظاهرين على الأقلبالمركز.
7.   يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية استلام صورة من الأوراق التالية من مدير المركز قبل موعد الأجتماع بمدة لاتقل عن سبعة أيام نظير مبلغ عشرة جنيهات أو على نفقتة الخاصة وهى :
-        جدول أعمال الأجتماع .
-        تقرير مجلس الأدارة عن حالة المركزمن كافة النواحى عن السنة المنتهية وخطة العمل للعام التالى .
-        الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية معتمدا من مراقب الحسابات .
-        مشروع الموازنة للسنة المالية التالية .
-        الأقتراحات المتقدمة بشرط أن تقدم كتابة إلى مدير المركز القانونى المحدد بهذا النظام .
-        صورة من القائمة النهائية للمرشحين لمجلس الأدارة ومراقبة الحسابات فى حالة إذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الأدارة ومراقبة الحسابات .
-        الموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال .
8.   يجب إخطار الجهة الأدارية المختصة بصورة من الدعوة وبنود جدول الأعمال والمرفقات قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية بخمس وعشرين يوما على الأقل وبثلاثين يوما إذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة .
وعلىالجهة الأدارية المختصة أن تندب من يشرف على إعداد إجراءات الجمعية العمومية وتيسيير عملها وكذا حضور الأجتماع لمراقبة انعقادها وللمندوب حق الأعتراض وإبداء الملاحظات وإثبات ذلك فى محضر .
مادة(24)
تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر فى المسائل الأتية :
1.   التصديق على محضر الأجتماع السابق .
2.   النظر فى تقرير مجلس الأدارة عن أعمال السنة النتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام التالى وتقرير مراقب الحسابات .
3.   اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة التالية .
4.   انتخاب مجلس الأدارة ومراقب الحسابات أو شغل المراكز الشاغرة.
5.   تحديد مكافأة مراقب الحسابات.
6.   تحديد مكافأة مدير المركز والمشرف المالى فى حالة تعيينها من قبل مجلس الأدارة .
7.   النظر فى الأقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية للمركز والتى تقدم بعد عرضها على مجلس الأدارة .
8.   الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال .
مادة (25)
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وإذا لم يكتمل العدد يؤجل الأجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوع بحد أقصى من تاريخ الأجتماع الأول بما لا يتجاوز نهاية شهر سبتمبر من كل عام .
ويكون الأجتماع الثاتى صحيحا وفقا لما يلى :
1-   بالنسبة للمراكز التى يزيد عدد أعضاء الجمعية العمومية بها عن خمسة آلف عضو يكون الأجتماع صحيحا بحضور 10% من الأعضاء العاملين الذين لهم حضور الأجتماع .
2-   بالنسبة للمراكز التى يكون عدد أعضاء جمعيتها العمومية ألف عضو وحتى خمس ألاف عضو يكون الأجتماع صحيحا بحضور 10%من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حضور الأجتماع أو مائتى عضو أيهما أكثر .
3-   بالنسبة للمراكز التى يقل عدد أعضاء الجمعية العمومية بها عن ألف عضو يكون الأجتماع صحيحا بحضور 20%من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الأجتماع أو 50 عضوا أيهما أكثر فإذا لم يكتمل النصاب ترسل الجهة الأدارية المختصة الميزانية والحساب الختامى للجهاز المركزى للمحاسبات لفحصها وإبداء ملاحظاته عليها مع تكليف مجلس الأدارة بممارسة سلطات الجمعية العمومية فى باقى بنود جدول الأعمال لحين عقد أول اجتماع لها .
4-   ويقوم الحهاز المركزى للمحاسبات بعد الفحص بإرسال تقريره متضمنا ملاحظاتة إلى الجهة الأدارية المختصة45يوما من تاريخ إرسالها وإذا لم يقم الجهاز المركزى للمحاسبات بالرد خلال هذة المدة تحال الميزانية للجهة الأدارية المركزية لابداء الرأى فيها وإذاورد رد الجهاز متضمنا ملاحظاته عليها تقوم الجهة الأدارية المختصة بأعمال القانون واللوائح المنظمة فى هذا الشأن وفقا لنوع الملاحظات وطبيعتها.
مادة (26)
إذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند الأنتخاب يكون الأجتماع الأول صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة فإذا لم يكتمل العدد تؤجل إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر من تارخ الأجتماع الأول وفقا لما يلى :
1-   بالنسبة للمراكز التى يزيد عدد أعضاء الجمعية العمومية بها عن عشرة آلاف عضو يكون الأجتماع صحيحا بحضور 10% .
2-   بالنسبة للمراكز التى يكون عدد أعضاء جمعيتها العمومية خمسة آلف عضو وحتى عشرة آلف عضو يكون الأجتماع صحيحا بحضور 10% من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الأجتماع أو 750 عضوا أيهما أكثر .
3-   بالنسبة للمراكز التى يكون عدد أعضاء جمعيتها العمومية ألف عضو ويقل عن خمسة ألف عضو يكون الأجتماع صحيحا بحضور 10% من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الأجتماع أو 250 عضوا أيهما أكثر .
4-   بالنسبة للمراكز التى يكون عدد أعضاء جمعيتها العمومية خمسمائة عضو ويقل عن ألف عضو يكون الأجتماع صحيحا بحضور 20% ممن لهم حق الحضور أو 150 عضوا أيهما أكثر.
5-   بالنسبة للمراكز التى يكون عدد أعضاء جمعيتها 150 عضوا ويقل عن خمسمائة عضوا يكون الأجتماع صحيحا بحضور 30% من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور أو 70 عضوا أيهما أكثر .
وإذا لم يكتمل النصاب القانونى للأجتماع الثانى للجمعية العمومية التى يتضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس إدارة يعين المزير المختص مجلسا مؤقتا لحين أجتماع الجمعية العمومية فى موعدها القانونى وأنتخاب مجلس الأدارة ويتولى مجلس الأدارة المؤقت الأختصاصات المخولة لمجلس الأدارة والجمعية العمومية .
مادة (27)
بالنسبة لمراكز الشباب التى يقل عدد أعضاء جمعيتها العمومية عن 150 عضوا يقوم الوزير المختص بتعين مجلس إدارة لإدارة شئون المركز والعمل على تفعيل دورة وتنشيط وجذب العضويات بالمركز وذلك وفقا لنص المادة (27) من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 م.
مادة (28)
أ‌-      إذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المطلوب إنتخابه وفقا لمنصبومقاعد المجلس يعرض أمرهم على الجمعية العمومية بالنصاب القانونى للأنتخاب وفق المادة(26) من هذة اللأئحة ويشترط اكتمال النصاب القانونى للجمعية العموميوة والتصويت بالموافقة على المرشحين لتولى مقاعد المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين للأجتماع .
وفى حالة عدم موافقة اأغلبية على من المرشحين أو عدم إكتمال الجمعية العمومية يصدر الوزير المختص قرارا بتعيين مجلس إدارة أو استكناله لأقرب اجتماع عمومية .
ب‌-إذا كان عدد المرشحين لمجلس الأدارة أقل من العدد المطلوب إنتخابة يعرض أمرهم على  الجمعية العمومية بالنصاب القانونى للأنتخاب وفق المادة (26) من هذة اللأئحة ويشترط اكتمال النصاب القانونى للجمعية والتصويت بالموافقة على المرشحين لتولى مقاعد المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين للأجتماع .
وفى حالة الموافقة يصدر قرار من الوزير المختص بتعيين عدد مكمل لمجلس الأدارة وفى حالة عدم موافقة الأغلبية على المرشحين أو اكتمال الجمعية العمومية يصدر الوزير المختص قرارا بتعييين مجلس الأدارة لأقرب اجتماع عمومية .
مادة(29)
1-يكون التصويت فى الجمعية العمومية حضوريا وعلنيا بالطريقة التى تححها الجهة الأدارية المختصة بما يكفل التأكد من نتيجة التصويت وإذا تضمن جدول الأعمال بند الأنتخاب يدور التصويت سريا
2- لايجوز للعضو أن ينيب غيرة فى حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قراراتها ويتعين على كل عضو أن يثبت فى ورقة الأنتخاب العدد المطلوب إنتخابه من المرشحين لمجلس الأدارة  على أن تقسم ورقة الأنتخابات إلى عدة أقسام حسب مناصب مجلس الأدارة بحيث يكون كل قسم مستقل عن الأخر .
وبطلان التصويت على أحد الأقسام لا يؤثر على صحة التصويت بالنسبة للأقسام الأخرى كما يتعين أن تكون ورقة انتخاب مجلس الأحارة منفصلة عن ورقة انتخاب مراقب الحسابات وكل بطاقة انتخاب غير مستوفاة أو بها كشط أو تغيير فى البيانات أو الأسماء أو تحمل أية علامة أو إشارة تدل على شخصية العضو تعتبر باطلة .
3-وعلى الجهة الأدارية المختصة تشكيل لجنة للأشراف على إجراءات الجمعية العمومية والأنتخابات وفرز الأصوات وتسيير عملها وكذا حضور الأجتماع لمراقبة أنعقادها وللجنة حق الأعتراض وإبداء الملاحظات وإثبات ذلك فى المحضر .
1-   ويجوز أن يتم ندب بعض أعضاء الهيئات القضائية للأشراف على الأنتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتيجة .
مادة (30)
1-تكون قرارات الجمعيه العموميه صحيحة  بالاغلبيه المطلقه لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يعتبر ذلك رفضا للموضوع على الجمعيه العموميه.
2- واذا لم توافق الجمعيه العموميه على اعتماد الميزانيه والحساب الختامى يعتبر ذلك بمثابة طرح ثقه بمجلس الادارة وعلى مجلس الادارة القائم دعوة الجمعيه غير العاديه للانعقاد خلال ستين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العاديه ، بمراعاة نص المادة 38 من اللائحة ، وذلك للنظر فى إسقاط مجلس الإدارة.
3- وفى حالة صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية بالإسقاط بموافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين ، يعتبر ذلك دعوة لانتخاب مجلس إدارة لاستكمال باقى المدة ، ويفتح باب الترشيح اعتباراً من اليوم التالى للإسقاط ، ويتعين أن تجرى الانتخابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إسقاط المجلس القائم ، على أن يوضع المركز تحت الإشراف المالى ، والإدارى للجهه الإدارية المختصة لحين الانتهاء من إجراءات الانتخابات.
4- وفى حالة عدم صدور قرار الجمعية العمومية بإسقاط مجلس الإدارة ، يعتبر ذلك بمثابة اعتماد لبند الميزانية ، والحساب الختامى .
5- بالنسبة للقرارات الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة ، يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات فإذا تساوى اثنان او اكثؤر فى عدد الأصوات تعاد الإنتخابات بينهم خلال أسبوع .
مادة(31)
لا يجوز للجمعيات العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر فى المسائل المدرجة فى جدول الأعمال .
مادة(32)
إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية فى الموعد المحدد لانعقادها وجب على محضر مجلس الأدارة تحديد موعد جديد بما لايتجاوز الموعد القانونى لاجتماع الجمعيات العمومية وأخطار الأعضاء وفقا لنص المادة (23)من هذا النظام وإبلاغ الجهة الأدارية المختصة بالموعد الجديد على أنة لا يجوز بأى حال إجراء أى تعديل فى جدول أعمال الجمعية العمومية أوسماء المرشحين لمجلس الأدارة .
وإذا تعذر اجتماع الجمعية العمومية التى تتضمن بند انتخابات مجلس إدارة خلال الموعد القانونى لظروف طارئة يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لأقرب جمعية عمومية .
مادة 033)
إذا اجتمعت الجمعية فعلا وحالت أسباب دون الأنتهاء من جدول الأعمال اعتبر الأجتماع مستمرا وتؤجل الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية مع الألتزام بالأجراءات الواردة فى المادة السابقة وتعتبر القرارات التى اتخذت قبل التأجيل صحيحة ونافذة .
مادة (34)
مع مراعاة الأحكام التى تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر فى صحة القرارات التى تصدر عن الجمعية العمومية نقص عدد الأعضاء الحاضرين عن العدد الذى بدأ به الأجتماع ويكون صحيحا ما لم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ربع عدد الأعضاء الذين بدأبهم الأجتماع .
مادة (35)
 لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الأشتراك فى التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى علية أو نزاع بينه وبين المركز وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالموضوع المعروض وذلك فيما عدا انتخاب مجلس الأدارة .
مادة (36)
يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناءعلى طلب مسبب من الجهة الأدارية المختصة أو مجلس الأدارة أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها وإذا لم يقم مجلس الأدارة بدعوتها بناء على طلب هذة الجهات جاز للجهه الأدارية المختصة أن تتولى دعوة الجمعية العمومية على نفقة المركز .
مادة (37)
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور الأغلبية المماثلة للجمعية العمومية العادية المتضمن جدول أعمالها بند انتخاب مجلس الأدارة وفقا لما هو مشار إليه فى المادة (36) من هذة اللأئحة .
مادة (38)
تختص الجعية العمومية غير العادية بما يلى :
1-   إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الأدارة بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين وذلك بمراعاة نص المادة (26) من هذا اللأئحة وأختبار مجلس إدارة جديد فى حالة إسقاط العضوية عن كل مجلس الأدارة أو شغل المركز الشاغرة فى مجلس الأدارة فى حالة إسقاط العضوية عن بعض أعضائة وتسرى فى تلك الحالة الأحكام الواردة بالفقرة (3) من المادة (30)
2-   إبطال قرار أو أكثر من قرارات مجلس الأدارة .
3-   اقتراح أدماج المركز فى هيئة أخرى تشابهة فى الأغراض أو اقتراح حله وذلك بموافقة ثلثى أعضاءالجمعية العمومية الحاضرين وذلك بمراعاة نص المادة (26) من هذا النظام ولا تنفذ الأقتراحات فى هذه الحالة إلابعد اعتماد الجهة الأدارية المختصة لها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بها ويشترط أن تتضمن القرارت الصادرة باعتمادها إجراءات التنفيذ وما يترتب عليها من آثار وكذلك تعيين مصف وتحديد الجهة التى تؤول إليها أموال المركز الناتجة عن التصفية .
4-   المسائل الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال .
مادة (39)
مع عدم الأخلال بما جاء فى هذا النظام من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير العادية يتبع فى شأنها ذات الأجراءات التى تتبع فى شأن الجمعية العادية عدا تأجيلها حال عدم اكتمال النصاب .
مادة (40)
يرأس الجمعيات العمومية للمركز رئيس مجلس إدارة المركز وفى حالة غيابة يرأسها نائب الرئيس وفى حالة غيابها يرأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس الأدارة الحاضرين سنا ويقوم مدير المركز بأعمال السكرتارية وفى حالة غيابه يختارمجلس الأدارة من يقوم بهذا العمل .
مادة (41)
يجب إبلاغ الجهة الأدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأجتماع على الأكثر ويجب أن يكون أصل المحضر موقعا علية من رئيس الأجتماع ومدير المركز إضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة الأنتخابات والفرز فى حالة وجود بند انتخاب .

مادة (42)
 يتعين على الأعضاء العاملين عدم  التخلف عن حضور الجمعية العمومية للمركز وفى حالة عدم الحضور يلزم العضو بسداد مبلغ يعادل 50% من قيمة الأشتراك اللأحق على عقد الجمعية العمومية ويوضح ذلك فى الدعوة لحضور الجمعية العمومية .
مادة (43)
لرئيس الجهة الأدارية المختصة إعلان بطلان أى قرار تصدرة الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له أو لهذا النظام وللمركز أن يتظلم للوزير المختص من القرار المذكور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغة به .
ويجوز للمركز الطعن على قرار الوزير أمام محكمة القضاء الأدارى بدون مصروفات خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يوما المذكورة فى الفقرة السابقة .
الباب الرابع
(مجلس الأدارة)
الفصل الأول
إجراءات وشروط الترشيح /التشكيل/إجراء الأنتخابات
مادة (44)
إجراءات الترشيح لمجلس الأدارة :
يتقدم المرشح بطلب باسم مدير المركز مرفقا به استمارة بيانات مستوفاة يتم سحبها من المركز ويسلم الطلب .والأستمارة لأدارة المركز بإيصال استلام مختوم بخاتم المركز على أن يسدد مبلغ وقدرة :
-        عشرة جنيهات بالنسبة لمراكز شباب القرى .
-        وخمسون جنيها بالنسبة لمراكز شباب المدن .
وذلك للمساهمة فى مصروفات العملية الأنتخابية على ألا يرد هذا المبلغ فى جميع الأحوال وتسرى أحكام هذة المادة على المرشحين كمراقبى حسابات . ويجوز زيادة تلك المبالغ بموافقة الوزير المختص .
مادة (45)
يجب أن يتوافر فى المرشح الشروط التالية :
1-   أن يكون المرشح مصرى الجنسية متمتعا بكامل أهليتة القانونية وحقوقه المدنية والسياسية .
2-   أن يكون من الأعضاء العاملين ومضت على عضويته العاملة سنة على الأقل فيما عدا مراكز الشباب حديثة الأشهار التى لم ينقض على اشهارها هذة المدة .
3-   ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما ولا يزيد عن خمسة وأربعين عاما يوم فتح باب الترشيح .
4-   أن يكون حاصلا على مؤهل عال بالنسبة لمنصب الرئيس ومؤهل متوسط على الأقل بالنسبة لباقى المنصب .
5-   أن يكون مسددا للأشتراكات المستحقة عليه وما قد يستحق عليه من غرامات قبل غلق باب الترشيح .
6-   أن يكون حسن السمعة محمود السيرة لم تصدر ضدة أية أحكام نهائية فى جناية أوجنحة بعقوبة مقيدة للحرية .
7-   ألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من مجلس إدارة إحدى الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ما لم تزول أسباب ذلك .
8-   ألا يكون قد سبق انتخابة فى مجلس إدارة المركز لدورتين متتاليتين ولا يخل بأعتبار الدورة كاملة إدماج مركزى شباب أو حل مجلس الأدارة لزوال أوأسقاط أو إيقاف العضوية لاى فترة كانت ولاى سبب من الأسباب .
9-   أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الألزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون ويستثنى من ذلك المرشحين تحت السن الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة .
10-                   ألا يكون المرشح قد سبق انتخابة أو تعيينة بمجلس الأدارة وتم سحب الثقة من المجلس أو حله طبقا لأحكام المادة (45) من القانون 77 لسنة 1975 م وتعديلاته ولأيسرى هذا الشرط إلا على الترشيح لعضوية مجلس الأدارة التالى مباشرة .
مادة (46)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المركز وعضوية مجلس إدارة أى هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 م والتى تستهدف ذات أنشطة مراكز الشباب فيما عدا عضوية مجالس إدارة (اتحاد مراكز شباب المدن –اتحاد مراكز شباب القرى) كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المركز والعمل لدية بأجرأو بدون أجر .
كما لا يجوز للعاملين فى مديريات الشباب أو وزارة الدوله للشباب المسئولة عن تنفيذ أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 م أن يكونوا أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات الخاضعة لأحكامه والواقعة فى دائرة اختصاص عملهم .
مادة (47)
يحظر على أعضاء مجلس الأدارة والعاملين بالمركز أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة التقدم بالذات أو بالوساطة بعطاءات أو عروض لشراء أو بيع أو تأجير أو توريد أصناف للمركز ويسرى هذا الحظر على الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة .
مادة (48)
يشكل مجلس إدارة المركز من :
·       رئيس
·       نائب رئيس
·       عضوان
·       ثلاثة أعضاء تحت سن الثلاثين عاما
ويتم انتخابهم جميعا بمعرفة الجمعية العمومية بالطريق السرى المباشر
. وللوزير المختص أن يضم لعضوية المجلس ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة ويكون لهم كافة حقوق العضوية على أن يكون من بينهم فتاة إذا لم تسفر الأنتخابات عن فوز إحداهن .
الفصل الثانى
(اختصاصات واجتماعات مجلس الإدارة)
مادة (49)
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات والمسئوليات الأتيه:
تولى شئون المركز فى إطار السياسه العامة للجهه الإدارية والمركزية وتوجيهات الجهه الإدارية المختصة
توفير الفرص للأعضاء لتأدية نشاطاتهم المتنوعة
دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للإنعقاد
البت فى استقالة أعضاء المجلس
تكوين اللجان الدائمة والمؤقته من بين أعضاء مجلس الإدارة ، أو أعضاء المركز ، لبحث وتنظيم شئون المركز
تعيين مدير المركزوفقاً للشروط الواردة بالمادة ( 65 ) من هذه اللائحة بأجر تحدده الجمعية العمومية ، وفى حالة عدم تعيين مجلس الأدارة مديرا للمركز تتولى الجهة الأدارة المختصة ندب أحد العاملين بها ممن تنطبق عليهم الشروط  للقيام بالعمل كمدير للمركز .
تعيين المشرف المالى بأجر من ميزانية المركز وفقا للشروط الواردة فى المادة رقم(67)من هذه اللأئحة بشرط موافقة الجهة الأدارية المختصة وفى حالة عدم التعيين تقوم الجهة الأدارية المختصة بندب أحد العاملين بها ممن تنطبق عليهم الشروط للعمل كمشرف مالى .
‘عتماد التقرير السنوى لنواحى الأنشطة المتنوعة للمركز المعد بمعرفة مدير المركز وعرضها على الجمعية العمومية والموافقة على الميزانية والحساب الختامى عن السنة المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة المعد بمعرفة المشرف المالى تمهيدا لعرضهما على الجمعية العمومية .
الموافقة على مشروع الخطة السنوية المقدمة من مدير المركز لرعاية جميع المراحل السنية من كافة النواحى فى أطار السياسات والتوجيهات التى تضعها الجهة الأدارية المركزية والجهة الأدارية المختصة .
تقسيم الأعضاء حسب المراحل السنية إلى أسر وجماعات نشاط وتشكيل لجنة لكل مرحلة سنية .
وضع النظم واللوائح الداخلية اللأزمة لتنظيم شئون المركز من النواحى المالية والأدارية والفنية وفقا للوائح المنظمة للعمل والتى يصدرها الوزير المختص .
الموافقة على العقود والأتفاقات التى تبرم بأسم المركز .
أختيار المصرف أو مكتب البريد الذى يوضع بة أموال المركز ولا يجوز لمجلس الأدارة تفويض أختصاصاتة لأحد شاغلى مناصب مجلس الأدارة أو غيرها
مادة (50)
مدة مجلس الأدارة أربع سنوات من تاريخ أنتخابة وإذا أنتهت مدة مجلس الأدارة فى غير الموعد المحدد بأجتماع الجمعية العمومية العادية وفقا لناص المادة (23) من هذا النظام يستمر مجلس الأدارة لحين عقد أجتماع الجمعية العمومية العادية فى مواعدها القانونية
مادة (51)
يجتمع مجلس الأدارة أجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة لمدير المركز بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل موعد الأجتماع بأسبوع على الأقل مرفقا بة جدول أعمال الجلسة والذكرات الخاصة بة .
أ‌-      يجوز دعوة مشرفى النشاط أو رؤساء اللجان بالمركز لحضور أجتماعات مجلس الأدارة لأبداء الرأى دون أن يكون لهم حق التصويت
ب‌-يجوز أن يجتمع مجلس الأدارة أجتماعا غير عادى بناء على دعوة الرئيس أو خمسة من أعضاء المجلس على الأقل مع مراعاة إخطار جميع الأعضاء .
ت‌-لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء فإذا لم يكتمل العدد القانونى يؤجل الأجتماع إلى موعد آخر خلال أسبوع من تاريخ الأجتماع الأول وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يصدر قرار بأغلبية أقل من أربعة من الأعضاء .
ث‌- يجب إبلاغ الجهة الأدارية المختصة قبل الأجتماع بأسبوع على الأقل بصورة من الدعوة وموعد الأجتما وجدول الأعمال كما  يجب أن أصل المحضر موقعا من كافة أعضاء مجلس الأدارة الحاضرين للأجتماع .
ج‌-  يجب على مدير المركز تعليق ملخص بقرارات مجلس الأدارة خلال أسبوع من الأجتماع بلوحة الأعلانات بالمركز .
مادة (52)
-        إذا خلا منصب رئيس مجلس الأدارة يتولى نائب الرئيس اختصاصاته حتى أول اجتماع للجمعية العموميه حيث يتم شغل هذا المنصب بالانتخاب.
-        اذا خلا منصب نائب الرئيس يختار مجلس الادارة من بين أعضائه من يقوم بعمله حتى أول اجتماع للجمعيه العموميه حيث شغل المنصب الخالى بالانتخابات.
-        اذا خلا منصب عضو او  أكثر من أعضاء مجلس الادارة يتم شغل المكان الخالى بالانتخاب فى أول اجتماع جمعية عموميه.
-        فى جميع الحالات يكون شغل المناصب والاماكن الخاليه للمدة الباقيه لمجلس الادارة.
-        يجوز الترشح للمناصب الشاغره ممن يشغلون مقاعد مجلس الادارة بشرط تقديم استقالتهم قبل توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية التى تشمل على بند انتخاب المقعد الخالى وفى هذه الحالة يجب أن تشمل الدعوة على بند تالانتخاب للمقاعد التى خلت فى مجلس الادارة ممن تقدم للترشح وتعتبر الاستقاله مقبولة بمجرد تقديمها ولا يجوز العدول عنها بأى حال من الاحوال.

مادة(53)

اذا اصبح عدد أعضاء مجلس الادارة لايكفى لانعقاده صحيحا يصدر الوزير المختص قرارا بتعين العدد المكمل لاعضاء مجلس الادارة ممن تتوافر فيهم شروط الترشح على أن يجرى انتخاب الاعضاء اللازمين لاستكمال تشكيل المجلس فى أول جمعية عمومية للفترة المتبقيه من عمر المجلس.

مادة(54)
لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة تقاضى أى مرتب أومكأفاة أو بدل انتقال ثابت من أى نوع كان عن الاعمال المعهودة اليهم.

مادة(55)

لرئيس الجهة الادارية المختصة اعلان بطلان أى قرار يصدره مجلس الادارة بالمخالفة لاحكام القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظام المركز أو لاية لائحه من لوائحه وتسرى بشأن التظلم من هذا القرار والطعن فيه أحكام المادة(43)من هذه اللائحه.




الفصل الثالث
اختصاصات الرئيس/ نائب الرئيس
مادة(56)

يباشر رئيس مجلس ادارة المركز الاختصاصات الاتيه:

*رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الادارة ويكون له رئاسة اجماعات اللجان الرئيسية لأوجه الانشطة المختلفة بالركز فى حالة حضوره.
*تمثبل المركز أمام القضاء وأمام الغير.
*توقيع جميع العقود والاتفاقيات التى تبرم مع المركز وذلك بعد اعتمادها من مجلس الادارة. والتوقيع على الشبكات كتوقيع أول.
مادة(57)

يباشر نأئب الرئيس الختصاصات الاتيه:

*اختصاصات الرئيس فى حالة غيابه.
*مايكلف به من قبل مجلس الادارة.

الفصل الرابع
(حل مجلس الادارة وتعين مجلس مؤقت)

مادة(58)
للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس ادارة المركز وتعين مجلس ادارة مؤقت لمدة سنه من بين أعضاء المركز يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة وذلك فى الاحوال الاتيه:
1-مخالفة أحكام القانون أو النظام الاساسى لمراكز الشباب أو أيه لائحة من لوائح المركز أو القرارات التى تصدرها الجهه الاداريه المختصه.
2-عدم تنفيذ مجلس الادارة قرارات الجمعية العموميه خلال ثلاثه أشهر من تاريخ اصدارها.
3-اذا لم يقم مجلس الادارة بتنفيذ سياسة الجهة الاداريه المختصة أو توجيهاتها أو ملاحظاتها.
وللوزير المختص مد المدة المزكورة فى الفتره الاولى اذا تعذر اجتماع الجمعية العموميه أو لم يتكامل العدد القانونى لصحة الجتماع ولا يجوز اصدار قرار الحل الا اخطار المركز بخطاب مسجل لازالة أسباب المخالفات وانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ وصول الاختار دون أن يقوم المركز بازالتها ما لم تمن لديه مبررات مقبولة وينشر قرار الحل فى الوقائع المصرية خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

وللوزير المختص فى حالة الضرورة التى لا تحتمل التأخير ولمقتضيات الصالح العام أو استحلة ازالة المخالفه أن يصدر قرار الحل فورا دون اتباع الاجراءات المنصوص عليا فى الفقرة السابقه.
ولمجلس الادارة ولكل عضو فيه حق  الطعن فى قرار الحل أمام محكمة القضاء الادارى وذلك خلال المواعيد وطبقا للاجراءات المنصوص عليها فى المادة(26)من القانون رقم77لسنه1975م.
وفى حالة تعذر تعيين مجلس ادارة مؤقت من بين أعضاء المركز تقوم الجهة الختصة بتشكيل لجنة لتسيير أعمال المراكز لحين أقرب جمعية عموميه.

مادة(59)

على مجلس ادارة المركز والموظفين القائمين بالعمل فيه ان يبادروا الى تسليم المجلس الؤقت بمجرد تعينه جميع أموال المركز وسجلاته ومستنداته وموجوداته ولا يخل ذلك بمسئولياتهم طبقا لاحكام القانون.

مادة(60)
يتولى المجلس الؤقت كافة اختصاصاتت مجلس الادارة ويقوم بازالة أسباب المخالفات التى أدت الى الحل ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس الادارة قبل انتهاء مدته وعلى المجلس الؤقت أن يعرض على الجمعية تقريرا مفصلا عن حالة المركز وما قام به من أعمال خلال فترة ادارته له.

الفصل الخامس
(زوال واسقاط وايقاف العضوية عن أعضاء مجلس الادارة)

مادة(61)
تزول العضوية عن عضو مجلس الادارة فى الحالات الاتية:
1-الوفاة.
2-الاستقالة.
3-اذا تخلف عن حضور اجتماعات مجلس الادارة ثلاث جلسات متتالية أو تخلف عن الحضور خمس جلسات متفرقة خلال العام الواحد وفى تطبيق أحكام هذا البند تعتبر الاجتماعات التى تتم خلال الشهر بمثابة اجماع واحد.
4- اذا صدر ضد العضو حكم نهائى فى جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمه مخلة بالشرف.
على أن يقوم مجلس ادارة المركز با تخاذ الاجراءات القانونية نحو شغل الاماكن الشاغرة وفقا لاحكام هذا النظام فى أقرب جمعية عمومية.


مادة(62)

تسقط العضوية عن عضو مجلس الادارة اذا ارتكب أعمال تمس بكرامة المركز أو الهيئات
الشبابية والرياضية الاخرى وتسىء الى سمعتها مما يجعله غير جدير بالعضوية.


وتكون اجراءات النظر فى الاسقاط بناء على طلب أىمن:

1-ثلثى أعضاء مجلس الإدارة.
2-ربع عدد أعضاء الجميعية العمومية.
3-الجهة الادارية المختصة.
وفى جميع هذه الحالات يتم إسقاط العضوية بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية غير العادية بمراعاة نص المادة(38)فقرة"1"من هذا النظام.

مادة (63)

للجهة الادارية المختصة وقف نشاط عضو مجلس الادارة فى أى من الحالات الاتية:

الذى تثبت مخالفته للقانون أو اللائحة لحين اتخاذ مجلس الادارة أو الجمعية غير العادية قرارا بشأنه.
*الذى تتم إحالته بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته فى جناية أو جنحة لحين صدور حكم فى الدعوى.
*الذى توافر بشإنه حالة من حالات الاسقاط الواردة بنصوص هذا النظام لحين عرض أمره على الجمعية العمومية غير العادية.

ويترتب على قرار وقف نشاط العضو وقف ممارسة جميع صلاحياته المقرره قانونا فى هذا النظام.
الفصل السادس
(إدارة المركز)
مادة (64)
يدير المركز جهازا إداريا وفقا للنموذج التالى :
مدير للمركز .
مشرف مالى للمركز .
مشرفى الأنشطة الشبابية ( البرلمان – المكتبات- مراكز الحاسب الألى – الأنشطة الرياضية .......................إلخ)
مشرفون إداريون.
عمالة فنية وخدمات معاونة .
ويتحدد عدد العاملين بالمركز وفقا لطبيعة المركز وميزانيتة واحتياجاته الفعلية والعالة المتاحة ويقوم مجلس إدارة المركز بتعيين الجهاز الأدارى بشرط توافر الموارد المالى وموافقة الجهة الأدارية المختصة كما يجوز ندب أفراد الجهاز الأدارى من الجهة الأدارية المختصة .
وفى جميع الأحوال لايجوز نقل أوطلب إنهاء ندب مدير المركز أو المشرف المالى إلا بعد موافقة الجهة الأدارية المركزية ويحظر العمل بمراكز الشباب لمن تجاوز سن الستين عاما بإستثناء العمال والحرس والمدربين .
مادة (65)
يشترط فى مدير المركز مايلى :
1- أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب وخبرة ثلاث سنوات على الأقل فى مجال العمل الشبابى .
2- أن يكون مصرى الجنسية حسن السير والسلوك لم يسبق الحكم علية فى قضية مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائى أو لم يسبق  فصلة من أية جهة عمل أو أسقطت عضويتة من أية هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام قانون الهيئات الشبابية والرياضية بحكم أو قرار نهائى .
3-   الألمام الكامل بأوجة أنشطة الهيئة والقوانين والقرارات المنظمة لعملها .
4-   ألا يباشر أى عمل آخر لدى الغير بمقابل أو بدون مقابل .
5- الألتزام بحضور الدورات التدريبية التى تنظمها الجهة الأدارية المركزية أو الجهة الأدارية المختصة .
6- تكون مدة عمل مدير المركز أربع سنوات من تاريخ تعيينة أو ندبة ولايجوز تجديدها إلا لمدة أخرى على الأكثر بموافقة الجهة الأدارية المختصة بناء على طلب مجلس الأدارة .ويجوز ندبة للعمل مديرا لمركز شباب آخر بذات الشروط السابقة .
مادة (66)
يباشر مدير المركز الأختصاصات الأتية :
1-   الأدارة اليومية للمركز من جميع النواحى بالأشتراك مع مجلس الأدارة .
2-   تنفيذ قرارات مجلس الأدارة بما يتفق وخطة المركز المعتمدة من الجهة الأدارية المختصة .
3- إعداد الميزانية والحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الموازنة للسنة المالية التالية مع المشرف المالى وتقديمة لمجلس الأدارة لعرضة على الجمعية العمومية .
4- إعداد مشروع خطة نشاط المركز لرعاية جميع المراحل السنية من كافة النواحى بالأشتراك مع مشرفى النشاط وعرضها على مجلس الأدارة وعلى الجهة الأدارية المختصة .
5-   تنفيذ خطة المركز فى جميع المجالات بالتعاون مع المشرفين المختصين .
6- تقديم تقرير شهرى وربع سنوى عن حالة المركز وأعمالة وأنجازاتة لمجلس الأدارة وللجهة الأدارية المختصة .
7-   الأشراف والرقابة على العاملين بالمركز والأجتماع معهم ومساءلتهم تأديبيا.
8- توجية الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الأدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها فى الدفاتر المعدة لذلك والتوقيع عليها مع رئيس الأجتماع .
9-   أعداد جدول أعمال مجلس الأدارة بالأتفاق مع رئيس المجلس .
10- حضور جلسات مجلس الأدارة والجمعيات والجمعية العمومية والأشتراك فى المناقشات دون أن يكون له حق التصويت .
11- قبول طلبات العضوية الجديدة متى توافرت الشروط القانونية فيها والعرض على مجلس الأدارة للأحاطة .
12- التوقيع على جميع مكاتبات المركز ماعدا المكاتبات التى يرى مجلس الأدارة توقيعها من رئيس مجلس الادارة.
13-اعتماد كشوف صرف المرتبات , والمكافأت , والمصرفات على اختلاف أنواعها حسبما يرد فى مزانية المركز المعتمدة , طبقا للائحة المالية.
14-توجيه نظر الأعضاء الى ما يقع منهم من مخالفات لنظام المركز , ولوائحه.
15-حفظ المستندات , والسجلات , والأختام , وكل ما يتصل بعهدته ىفى مقر المركز.
16-التوقيع على الشيكات كتوقيع أول فى حالة عدم وجود مجلس ادارة.
وتقوم الجهة الأدارية المختصة بمتابعة تنفيذ خطة المركز كل ثلاثة أشهر للتحقق من أدائها وقيام مدير المركز بمسئولياتة وفى حالة المخالفة أو عدم تنفيذ المسئوليات المحددة فللجهة الأدارية المختصة اتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال المدير وإدارة المركز .
مادة (67)
يشترط فى المشرف المالى للمركز ما يالى :
1-   أن يكون حاصلا على بكالوريوس تجارة أو ما يعادله وخبرة ثلاثة سنوات على الأقل
2- أن يكون مصرى الجنسية حسن السيروالسلوك ولم تصدر ضده أية أحكام نهائية فى جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية أو لم يسبق فصله من أية جهة عمل .
3-   الألتزام بحضور الدورات التدريبية التى تنظمها الجهة الأدارية المختصة .
ويجوز بقرار من الجهة الأدارية المركزية الأستثناء من الشرط الأول .
مادة (68)
يباشر المشرف المالى الأختصاصات الأتية :
1- الأشراف على حسابات المركز ويعتبر المسئول الأول عن جميع الأجراءات المالية والحسابية .
2-   تنفيذ قرارات مجلس الأدارة المتعلقة بالشئون المالية وفقا لخطة المركز .
3- الأشراف على تحصيل جميع إيرادات وأموال المركز وأيداعها فى المصرف أو مكتب البريد الذى به أموال المركز .
4-   التوقيع على الشيكات كتوقيع ثانى .
5- إعداد الميزانية والحساب الختامى عن السنة المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المقبلة بالتنسيق مع مدير المركز وتقديمها لمجلس الأدارة لعرضها على الجمعية العمومية .
6- حفظ السجلات والمستندات المالية ويكون مسئولا عن جميع البيانات التى تثبت فى الدفاتر والمستندات المالية للمركز .
7- تقديم تقرير كل شهور للجنة الأدارية المختصة ومجلس الأدارة عن حالة المركز المالية ويديرج هذا التقرير ضمن محضر مجلس الأدارة .
وفى حاله خلو وظيفة المشرف المالى يقوم مدير الأدارة الفرعية التابع لها المركز بالتوقيع على الشيكات وتسير الأعمال المالية الضرورية لحين تعيين المشرف المالى .
الباب الخامس
الفصل الأول
(تنظيم الشئون الفنية والأدارية والمالية للمركز)
مادة (69)
يضع مجلس الأدارة ما يراه من لوائح لتنظيم أعمال المركز الفنية والأدارية والمالية وفق اللوائح التى يصدرها الوزير المختص وبخاصة اللوائح التاليه :
أولا : اللأئحة الداخلية وتتضمن ما يلى :
* قواعد تشغيل العمال والموظفين .
* السجلات
* أحكام عامة
ثانيا : اللأئحة المالية وتتضمن ما يلى :
·       ممتلكات المركز الثابتة والمنقولة .
·       الأشتراكات والرسوم
·       الميزانية (الأيرادات- المصروفات- السلف المستديمةوالمؤقتة)
·       النظام المحاسبى والمجموعة الدفترية والمراقبة الداخلية .
·       بدل الأنتقال والفر .
·       مكافأت العاملين والحوافز الممنوحة لهم .
·       المشتريات والخدمات والأعمال .
·       المخازن .
·       السجلات والدفاتير.
·       امتيازات المركز .
·       أحكام عامة .
ثالثا : دليل البرامج ويتضمن ما يلى :
·       تعريف البرامج وماهيتها .
·       أهداف البرامج .
·       أنواع البرامج .
·       مجالات البرامج.
·   مشرفو البرامج (المواصفات- المسئولياتوالمهام- العلاقات مع مدير المركز ومجلس الأدارة والأعضاء .)
·       الأسس التى تراعى عند وضع وتنفيذ البرامج .
·       وسائل وآليات تنفيذ البرامج .
·       الخطة السنوية ومراحالها ومحتوياتها .
مادة (70)
يعمل باللوائح التى يضعها المركز من تاريخ اعتماد الجهة الأدارية المختصة لها وأى تعديل يجرى باللوائح لا يعمل به إلا بعد إعتماد الجهة الأدارية المختصة .
الفصل الثانى
(الشكاوى والعقوبات والجزاءات )
مادة (71)
يقدم أعضاء المركز مالديهم من شكاوى إلى مدير المركز وعلية أن يقوم بالتحقيق فيها وطلب حضور من يشملهم التحقيق بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل ميعاد الجلسة بأسبوع وسماع أقوالهم والبت فيها خلال شهر من تاريخ تقديمها وإبلاغ الشاكى بنتيجة التحقيق فى شكواه .
وإذا لم يوافق العضو على تصرف المدير فى شكواه فلة أن يطلب عرض الأمر على مجلس الأدارة وعلى أن يخطر بالنتيجة عقب اجتماع المجلس بأسبوع على الأكثر .
مادة (72)
يجب على الأعضاء احترام نظام المركز وقرارات مجلس الأدارة والتعليمات التى يضعها فإذا خالف عضو أحكام هذا النظام أو لوائح المركز أو قرارات مجلس الأدارة أووقع منة ما يمس نظام المركز أو حسن سمعة العضو سواء كان ذلك داخل المركز أو خارجة جاز توقيع إحدى العقوبات الأتية علية :
·       لفت النظر .
·       الأنذار .
·       الأيقاف عن مزاولة النشاط لمدة أقصاها ستة أشهر .
·       الحرمان من دخول المركز مدة أقصاها ستة أشهر .
·       إسقاط العضوية نهائيا .
مادة (73)
تصدر قرارات مجلس الأدارة بتوقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة فى المادة السابقة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين .
أما إسقاط العضوية نهائيا فيشترط فى توقيعها موافقة ثلثى أعضاء مجلس الأدارة على الأقل . ويجوز لمجلس الأدارة فى حالة ما إذا احتاج الأمر إلى بعض الوقت لإتمام التحقيق مع العضو أن يتخذ قرارا بإيقافة كإجراء تحفظى احتياطى وعلى ألا تتجاوز مدة الأيقاف الأحتياطى شهرا
مادة (74)
لا يجوز توقيع أى عقوبة من العقوبات الواردة فى المادة (72) إلا بعد سماع أقوال العضو المخالف وتحقيق دفاعة ويتطلب من العضو الحضور للتحقيق فى الشكوى المقدمة ضده بخطاب مسجل قبل ميعاد الجلسة المحددة للتحقيق بأسبوع على الأقل .
مادة (75)
يجوز للعضو الصادر ضده قرار بإسقاط العضوية طبقا لحكم المادة (72) أن يلتمس من مجلس الأدارة إعادة النظر فى أمره بعد سنة من تاريخ صدور القرار .
الباب السادس
(أحكام عامة)
مادة (76)
يعمل مجلس الأدارة على خدمة المجتمع الشبابى بصفة عامة وذلك بتعاونه مع الهيئات المحلية فى حدود السياسة العامة للدولة ووفقا للخطة التى تضعها وزارة الدوله لشئون الشباب والبرامج التى تقرها الجهة الأدارية المختصة .
مادة (77)
لا يجوز للمركز عقد اتفاق نهائى مع أفراد أو هيئة أجنبية فى الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الأدارية المختصة واعتماد الجهة الأدارية المركزية كما لا يجوز أن يتلقى أموالا من أشخاص أو هيئات مقرها خارج الجمهورية أو يرسل شيئا مما ذكر إلا بأذن الجهة الأدارية المختصة .
مادة (78)
لا يجوز للمركز أن يقوم بإنشاء مبان أو ملاعب جديدة أو استكمال الملاعب القائمة أو إقامة أى منشآت إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المعنية المختصة بالمحافظة الكائن بها المركز والجهة الأدارية المختصة .
مادة (79)
يتعين على المركز قبل بداية كل سنة مالية تقديم خطته التنفيذية للنشاط فى مختلف المجالات للجهة الأدارية المختصة وفروعها لإقرارها فى المواعيد المقررة وفق سياسة
الجهة الأدارية المركزية كما تشرف الجهة الأدارية المختصة وفروعها فنيا وماليا وإداريا على سير أعمال المركز وأنشطتة بما يكفل معاونة المركز فى تحقيق أهدافة ورسالتة كما تعمل على تنظيم تبادل الأنتفاع بالأمكانيات المتاحة وكذا اللقاءات بينة وبين المراكز الأخرى وعقد الدورات التدريبية اللأزمة لإعداد القيادات المتخصصة أو صقلهم أو رفع مستواهم .
مادة (80)
يجب على المسئولين بالمركز الأهتمام بالرعاية الصحية والأجتماعية للأعبين ولا يجوز بأى حال من الأحوال اشتراك أى لاعب فى أى نشاط رياضى إلا بعد سداد الأشتراك السنوى للمركز والتحقيق من لياقته الصحية ويجب التثبيت من حالة اللأ عبين الطبية مرة واحدة على الأقل كل عام ويكون لكل لاعب بطاقة صحية .
مادة (81)
يجب على المسئولين بالمركز دعم القيم الخلقية والدينية ومنع مزاولة ألعاب الميسر بأى شكل من أشكاله أو بيع أو تقديم أو تناول مشروبات روحية أو مخدرة بالمركز وتعتبر مخالفة أى عضو لذلك من المخالفات الجسيمة التى تستوجب نظر مجلس الأدارة فى إسقاط عضويتة وفصله وفقا لأحكام هذا النظام .
مادة (82)
يعد المركز مكانا خالصا للأعضاء أقل من عشر سنوات تتوافر فيه وسائل التسلية والراحة لهم من كافة النواحى .
مادة (83)
الأعضاء مسئولون عما يقع منهم أو من أبنائهم من تلفيات لأملاك المركز ومحتوياتة ويلتزمون بدافع التعويضات المادية التى يحددها مجلس الأدارة .
مادة (84)
لا يجوز لأعضاء المركز أن يوجهوا أى لوم أو توبيخ إلى موظفى المركز أو عماله ولهم أن يقدموا الشكوى عما صدر من أخطاء أو إهمال فى عماهم إلى مدير المركز لبحثها وعلى المدير أن يخطر العضو الشاكى بنتيجة التصرف فى هذه الشكوى خلال أسبوع من تاريخ تقديمها ويجوز للعضو أن يطلب رفع الأمر إلى مجلس الأدارة .
مادة (85)
يجوز لمجلس الأدارة تحديد المكافأة والحوافز وكافة المزايا المالية للعاملين الدائمين والمؤقتين بالمركز بناء على الأقتراحات المقدمة من مدير المركز والمشرف المالى .
مادة (86)
يحظر اشتراك مراكز الشباب بالأتحادات الرياضية إلا بموافقة مسبقة من الجهة الأدارية المركزية ويشترط ألا يترتب على الموافقة أى التزامات أو أعباء مالية عند الموافقة أو لاحقا على الجهة الأدارية المركزية .
مادة (87)
يكون استخدام قاعات مراكز الشباب كصالات أفراح وفقا للضوابط الأتية :
·       ألا يؤثر الأستخدام على نشاط المركز .
·       ألا يكون ذلك على حساب صالات ممارسة الأنشطة أو الملاعب .
·   ألا يتم التعاقد مع شركات أو إفراد لاستخدام قاعات أوصالات للأفراح إلا بعد موافقة الجهة الأدارية المختصة واعتماد الجهة الأدارية المركزية ويسرى ذلك على تجديد التعاقدات القائمة عند انتهائها .
مادة (88)
يتم التعاقد مع المؤسسات والشركات ذات الأنتشار على مستوى الجمهورية والتى تستلزم طبيعة نشاطها التعاقد مع العديد من مراكز الشباب وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الجهة الأدارية المركزية وهذه المؤسسات والشركات ووفقا للشروط المعتمدة التى يتم الأتفاق عليها .
مادة (89)
يحظر على أعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب تعين الأقارب حتى الدرجة الرابعة لشغل وظائف أو أعمال بالهيئات التى يديرونها ويسرى هذا الحظر بذات شروطه على الأقارب بالمصاهرة .
مادة (90)
لا يجوز التحقيق أو توقيع الجزاءات على العاملين المنتدبين للمركز من جهات حكومية إلا بمعرفة جهات التحقيق المختصة .
مادة (91)
لا يجوز للمركز عمل مزايدة لا ستثمار أحد منشأته بنظام حق الأنتفاع لمدة تجاوز مدة مجلس الأدارة إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الأدارية المعنية والمختصة ويجوز بموافقة الوزير المختص تجاوز تلك المدة بحد أقصى 10 سنوات .
مادة (92)
تلتزم جميع مراكز الشباب بإيداع كافة إيراداتها بما فى ذلك إيرادات المنشأت فى حساب واحد بإحدى البنوك أو البريد وذلك للصرف منه على أنشطة المركز المدرجة بخطتة ولا يحوز تخصيص مورد معين لمصرف معين واستثناء من ذلك يودع ما يصرف للمركز من أعانات إنشائية فى حساب مستقل لا يجوز الصرف منه إلا فى الغرض المخصص من أجله .
مادة (93)
يعفى العاملون بالشباب والرياضة (زوج- زوجة- أبناء) بنسبة 70% من قيمة الأشتراك السنوى بمراكز الشباب ومن سداد أية رسوم أو مبالغ إضافية أو غيره .
مادة (94)
يحظر استخدام ملاعب وصالات الأنشطة فى إقامة معارض أيا كان نوعها ولا يجوز تجديد التعاقدات السارية عقب انتهاء مدة التعاقد إلا بموافقة الوزير المختص .
الباب السابع

احكام انتقالية

مادة (95)
على جميع مراكز الشباب توفيق أوضاعها فى شأن(انتخاب-أو استكمال)مجالس إدارتها وفقا لأحكام هذة اللأئحة .
مادة (96)
على جميع المراكز التى تفرض أية رسوم غير رسم الأشتراك السنوى عرض الأمر على الجهة الأدارية المركزية لاعتماد هذا الرسم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذه الأئحة .

0 التعليقات:

إرسال تعليق