لائحة التحقيق والجزاءات
اولاً :
إجراءات التحقيق
1. تختص الإدارات القانونية بإجراء التحقيق فيما يحال إليها
من المخالفات الإدارية والماليه مع العاملين بالدرجه الاولى فيما دونها بالنسبه
للمخالفات الإداريه والماليه فيما عدا ما هو وارد بالفقرتين (2 , 4 ) من الماده
(77) من القانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
2. يكون التحقيق كتابة وبصفة سرية ويقوم المحقق بتسجيل كل
اجراء يتخذه فى محضر اول باول ؛ ويثبت التحقيق فى محاضر بأرقام مسلسله يصدر كل
منها بذكر تاريخ ومكان وساعة فتح واتمام المحضر واسم المحقق ويزيل كل ورقه بتوقيعه
ويسبق سؤال كل مخالف أو شاهد بيان أسمه ثلاثياً وسنه ووظيفته ودرجته ومحل اقامته .
ويجب على المحقق أن يوقع على كل ملحوظه أو مواجهه تتم بين الشهود أو بين
الشهود والعامل المنسوب اليه المخالفه ويكون ذلك دون تحشير أو شطب وإذا وقع خطأ
فتوضع بين قوسين ويكتب كلمة " صح " وتوقع منه ... ويجب أن يتضمن المحضر
توقيع أو ختم أو بصمة كل من تسمع أقواله فى التحقيق بعد تدوينها ؛ فإذا امتنع أثبت
المحقق ذلك فى محضر مع تسجيل ما قد يبديه من أسباب.
3. يثبت المحقق بمجرد إحالة مذكرة التبليغ إليه ملخصاً وافياً
بمضمون البلاغ او الواقعه محل التحقيق بعد دراستها وفحصها وكذا اسم طالب التحقيق
او المبلغ فى محضر يذيله مع تحديد أقرب موعد للتحقيق ويخطر به كتابة العامل
المنسوب إليه ارتكاب المخالفه ويتضمن الاخطار استدعاءه لسماع أقواله مع تحديد
الزمان والمكان واسم المحقق والمخالفه المنسوبه اليه وذلك قبل اجراء التحقيق بوقت
كاف وملائم .
وفى حالة عدم حضور العامل المنسوب اليه المخالفه رغم اخطاره كتابة فيتم
اخطاره مرة اخرى ، فإذا تخلف عن الحضور رغم ذلك فعلى المحقق استكمال التحقيق والبت
فى الموضوع حتى ولو بقيام المسؤليه ضد المخالف الممتنع .
4. بتناول التحقيق ما يتكشف من مخالفات فى حدود اختصاص
الإدارات القانونية ولو لم يتضمنها التبليغ .
5. إذا لم يتضمن البلاغ أو الشكوى نسبة مخالفة محددة إلى
عامل معين فتسمع أقوال الشاكى أو المبلغ , فإذا أسفرالتحقيق عن نسبة مخالفه محدده
إلى عامل معين وجب استجوابه ومواجهته بما بما يكون قد تجمع من أدله أو قرائن أسفر
عنه التحقيق وتحقيق أوجه دفاعه بما فى ذلك الأعذار المخففه للمسؤليه.
ويجب ان تكون مواجهة المخالف بما هو منسوب
إليه على نحو دقيق دون لبس أو غموض أووصف عام .
فإذا أقر بما هو منسوب إليه فعلى المحقق
اثبات ذلك مع استجوابه تفصيلا .
أما إذا نفى المخالف ما هو منسوب إليه فعلى المحقق مواجهته بأدلة الإثبات
والتحقق من دفاعه وادلته وشهود نفيه.
ومع ذلك يجوز للمحقق فى حالة الضرورة أو الاستعجال أن يقرر اتخاذ الأجراءات
كلها أو بعضها فى غيبة المخالف على أن يحاط بها علماً بعد اتمامها .
6. يجوز للمختص بتوقيع الجزاء أن يجرى الاستجواب أو التحقيق
شفاهة إذا كان الحد الاقصى للجزاء من المخالفة الانذار أو الخصم من الآجر لمدة لا
تجاوز ثلاثة أيام على أن يثبت مضمونه بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء.
7. للعامل المحال للتحقيق الأطلاع على كافة أوراق التحقيق
وتقديم ما يشاء من مستندات تؤيد دفاعه.
8. للمحقق أن يقوم بإجراء معاينة مكان الواقعه وإثبات كل ما
يتبينه على وجه الدقه فى المحضر أو فى محضر مستقل .
وللمحقق أيضاً الإنتقال إلى جهة أخرى إذا اقتضى التحقيق ذلك للإطلاع على
الأوراق أو لسؤال أشخاص تعذر حضورهم بسبب المرض أو نحوه .
وفى حالة الإطلاع على السجلات والأوراق يجب إثبات ذلك فى المحضر بملخص وافى
والتأشير على كل ورقة يطلع عليها بكلمة نظر مع التوقيع وإثبات تاريخ الاطلاع . كما
يمكن ضم تلك الأوراق أو السجلات للمحضر أو أية أوراق يستلزم التحقيق التحفظ عليها
.
ويجوز للمحقق أن يطلب صوراً من أية أوراق لا يستلزم التحقيق التحفظ على
أصولها أو تدعو المصلحه العامة إلى عدم إرفاقها .
9. للمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجرى التحقيق
معه الاستماع إلى الشهود ويجب على كل من يدعى لسماع شهادته من العاملين أن يبادر
إلى ذلك . فإن امتنع عن الحضور أو تخلف يعتبر ذلك التصرف منه خروجاً على مقتضى
الواجب الوظيفى .
أما إذا كان الشاهد من العاملين بجهه إدارية اخرى فيجوز للمحقق أن يقترح
إحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
ويجب إثبات صلة الشاهد بالعامل المنسوب إليه المخالفة .
وعند امتناع الشاهد عن التوقيع يثبت ذلك بالمحضر وسببه .
ويمكن توجيه الأسئلة من العامل المحال إلى التحقيق إلى الشهود عن طريق
المحقق .
وإذا تعذر سماع أحد الشهود يجوز للمحقق أن يطلب منه مذكرة بمعلوماته عن
الوقائع موضوع التحقيق ,وتضم المذكرة بعد التأشير عليها بالنظر والأرفاق وإثبات
مضمونها فى محضر التحقيق .
10.
إذا تبين للمحقق شبهة تزوير فى ورقة من الأوراق أو أحد السجلات أو الملفات
التى أطلع عليها فعليه أن يقوم بالتحفظ عليها إلى أن يتم التصرف فى التحقيق .
11.
إذا كشف التحقيق عن شبهة وقوع فى جريمة من الجرائم التى تختص النيابة
العامة برفع الدعوى العمومية عنها بغير شكوى أو طلب وجب على المحقق عرض الموضوع
فوراً على السلطة الآمره بالتحقيق لإصدار الأمر بإبلاغ النيابة العامة أو استكمال
التحقيق ولا يترتب على إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق جهة الإدارية فى توقيع
الجزاء التأديبى عما ثبت فى حق المخالف .
12.
إذا رأى المحقق أن مصلحة التحقيق مع أحد العاملين تقتضى وقفه احتياطياً
فعليه أن يعرض الأمر على السلطة المختصة بمذكرة تتضمن التحقيق ومبرراته والمدة
التى يقدرها للإيقاف بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر .
13.
على المحقق فور إنتهاء التحقيق إعداد مذكرة تتضمن :
·
بياناً وافياً بموضوع البلاغ أو الشكوى والتحقيق فيما تضمنه من مناقشة
الوقائع والآدلة والقوانين المطروحة مع بيان مدى صحة كل واقعة ومدى نسبتها إلى
عامل معين وما تنطوى عليه من خروج على مقتضى الواجب فى أعمال الوظيفة ويخلص فى
النهاية إلى تحديد الوصف القانونى للواقعة أو الوقائع موضوع التحقيق مع تحديد مواد
الإسناد بالنسبة إلى كل مخالفة على حده والظروف المشددة أو المخففة للواقعة أو
الوقائع محل التحقيق .
·
الرأى الذى ينتهى إليه من حيث تقرير المسئولية أو الحفظ أو الأحالة إلى
النيابة الإدارية أو إلى النيابة العامة .
14.
يكون حفظ التحقيق مؤقت أو قطعياً للأسباب الأتية :
a. الحفظ المؤقت :
§
لعدم معرفة الفاعل .
§
لعدم كفاية الأدلة .
b. الحفظ القطعى :
·
لعدم الصحة .
·
لعدم المحالفة .
·
لعدم الأهمية .
·
لسابقة الفصل فى موضوع المخالفة .
·
للإعفاء من الجزاء تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 78 من القانون رقم
47 بنظام العاملين المدنيين فى الدولة .
·
يسقط الأدعاء التأديبى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ أرتكاب المخالفة .
·
للوفاة .
15.
يجوز للأمراء بالتحقيق أو لمن رفعت إليه الأوراق لتوقيع الجزاء أن يعيد
الأوراق لإستيفاء التحقيق , وعلى المحقق تنفيذ ذلك فى أقرب وقت وإعادتها له بمذكرة
جديدة يثبت فيما يراه على ضوء ما تم من إستيفاء التحقيق.
16.
إذا ارتكب العامل إحدى المخالفات الواردة بجدول المخالفات التأدبية المرافق
يوقع الجزاء فى الحدود المقررة قرين كل مخالفة .
ويراعى فى تقدير الجزاء الملابسات والظروف التى وقعت فيها المخالفة والآثار
والنتائج المترتبة عليها وسلوك وإنتاجية العامل .
أولاً مكرر ( 2
) :
1. تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات
الناشئة عن إرتكاب الأفعال المحظورة بالبندين ( 2 , 4 ) من المادة ( 77 ) من
القانون 47 لسنـ 1978 ــة .
( المادة 2 من القانون رقم 115 لسنة 1983 بإضافة المادة
79 مكرر ) .
2. تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإدارى مع
شاغلى الوظائف العليا .
0 التعليقات:
إرسال تعليق